الشيخ سيد سابق

178

فقه السنة

وقد تكون منفعة عمل ، مثل عمل المهندس والبناء والنساج والصباغ والخياط والكواء ، وقد تكون منفعة الشخص الذي يبذل جهده ، مثل الخدم والعمال . . . والمالك الذي يؤجر المنفعة يسمى : مؤجرا . والطرف الآخر الذي يبذل الاجر يسمى : مستأجرا . والشئ المعقود عليه المنفعة يسمى : مأجورا . والبذل المبذول في مقابل المنفعة يسمى : أجرا وأجرة . ومتى صح عقد الإجارة ثبت للمستأجر ملك المنفعة . وثبت للمؤجر ملك الأجرة ، لأنها عقد معاوضة . مشروعيتها : الإجارة مشروعة بالكتاب والسنة والاجماع . يقول الله سبحانه وتعالى : 1 - أهم يقسمون رحمت ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمت ربك خير مما يجمعون " ( 1 ) . ويقول جل شأنه : 2 - " وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح

--> ( 1 ) سورة الزخرف آية رقم 32 .